responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 417
عامر عن على وعبد الله وزيد قالوا: الدية مائة من بعير [1] , وعن الحسن أن عليًا قضى بالدية اثنى عشر ألفًا [2] , أي درهم من الفضة، وأما كيفية دفع الدية، فدية الخطأ وشبه العمد على العاقلة تدفعها مقسطًا على ثلاث سنين عند على [3] , والحجة في ذلك ما روى عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالدية على العاقلة [4] , وأما تقسيطها، فلأنها كثيرة يصعب أداؤها حالاً فقسمت على ثلاث سنين بناء على التيسير الذي أمر به الإسلام [5].

ع- دية الكتابي: دية الكتابي من اليهود والنصارى مثل دية المسلم [6] , فعن الحكم بن عتيبة أن عليًا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم [7].

ف- دية الصلب: دية العمود الفقري دية كاملة عند على إذا كسر وفقد صاحبه القوة على الجماع، فقد قال علىّ رضي الله عنه: إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية [8].

ص- عين الأعور: إذا فقأ إنسان عين الأعور فإن فيها الدية كاملة أو يقتص الأعور لنفسه فيفقأ عينًا للجاني ويأخذ نصف الدية عند علىّ، نقل ذلك ابن قدامه [9] , لأن عين الأعور تعادل عيني البصير في منفعة البصر، لذلك فيها الدية كاملة [10].

ق- دية الأصابع: دية كل أصبع من الأصابع عشر دية النفس عند على، أي عشر من الإبل، فعن عاصم بن ضمرة عن على قال: في الأصابع عشر الدية [11] , وفي رواية: في الأصابع عشر العشر [12].

[1] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 128).
[2] الأم (7/ 177).
[3] فقه الإمام على (3/ 853).
[4] سنن ابن ماجة رقم (3633).
[5] فقه الإمام على (2/ 854).
[6] المصدر نفسه (2/ 855).
[7] مصنف عبد الرزاق (18494).
[8] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 231).
[9] المغنى (8/ 5).
[10] فقه الإمام على (20/ 860).
[11] مصنف ابن أبى شيبة (9/ 193).
[12] مصنف عبد الرزاق رقم (17693).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست