responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز نویسنده : المؤيَّد العلوي    جلد : 1  صفحه : 35
الصلاة، فإنها مقولة على حقائق كثيرة، لا تتفق فى معنى واحد. وهذا نحو صلاة الأخرس، وصلاة الجنازة، وما لا قيام فيه للعجز، والمرض، والصلاة بالإيماء بالرأس.
والعينين، والحاجبين، وليس بين هذه الأمور قدر مشترك، وإنما هى مشتركة فى إطلاق لفظ الصلاة عليها، فلهذا قضينا بكونها مشتركة كما نقوله فى جميع الألفاظ المشتركة.
الفرع الثانى
الألفاظ على كثرتها لا تخرج عن الاسمية، والفعلية، والحرفية، فكما وجد الاسم الشرعىّ، فهل يوجد الفعل الشرعىّ والحرف الشرعىّ، أم لا؟ فالأقرب أنهما غير موجودين فى وضع الشرع، والبرهان على ما قلناه، هو أنا إنما قضينا بوجود الاسم الشرعى، لأجل الاستقراء والتّتبّع لموضوعات الشرع، فوجدنا فى الأسامى ما قد غيّره الشرع عن موضوعه اللغوىّ، فلا جرم قضينا بوقوعه. وما عداه لم تدلّ عليه دلالة، فلهذا بطل اعتباره، ولأن الحرف دالّ على معنى فى غيره فلا وجه لكونه شرعيا، وأما الفعل فهو دالّ على وقوع المصدر فى زمان معين، فإن كان المصدر شرعيا، كان الفعل تابعا له فى كونه شرعيا، فإن وجب كونه شرعيا، فإنما كان ذلك بالمتابعة دون القصد، وإن كان المصدر لغويا كان الفعل لغويا لا محالة، فقد حصل غرضنا أن الفعل لا يكون شرعيا بنفسه بحال.
الفرع الثالث
الخبر فى اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء فى اللغة، هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالأمر والنهى، والدّعاء والتمنى، والتّرجّى، إلى غير ذلك مما يكون إنشاء، فإذا عرفت ذلك فنقول: لا شك أن قولنا: نذرت، وبعت واشتريت، وتصدّقت، وطلّقت، وعتقت، إخبارات فى وضع اللغة لاحتمالها الصّدق والكذب، وإنما التردد إذا وضعت لأحداث هذه الأحكام من النّذر، والبيع والشراء والتصدق والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من تحصيل هذه الأحكام، فهل تكون إخبارات، أم إنشاءات، والأقرب أنها بحقيقة الإنشاء أشبه، لأمرين، أمّا أولا: فلأنها لو كانت موضوعة للإخبار، لكان حال الإخبار لوقوع مخبراتها، إما أن تكون فى الحال، أو فى

نام کتاب : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز نویسنده : المؤيَّد العلوي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست