responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    جلد : 1  صفحه : 124
[3] - وقوله في بيان الاستدلال في ((رفع الحاجب)): ((والاستدلال: استفعال من الدليل واستفعل ترد في لغة العرب للطلب، وللتحرك، وللإيجاد [1]، ولإلغاء الشيء: بمعنى ما صيغ منه، أو لعده كذلك، ولمطاوعة أفْعَلْ ولموافقته وموافقة تفعَّل وافتعل والمجرد، والإغناء عنه وعن فعل ... [إلى أن قال]: إذا عرفت هذا، فالاستدلال في الاصطلاح مشترك؛ فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء أكان نصاً أم إجماعاً أم غيرهما، ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو المقصود ببيانه هنا، وله عقد الباب ... [ثم قال]: وقد علمت توارد استفعل اللغة، وعندي: أن المقصود منها في مصطلح الأصوليين الاتخاذ، والمعنى: أن هذا باب ما اتخذوه دليلاً، والسر في جعل هذا الباب متخذا دون الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها، ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها، وكأن قياسها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم، بل أمر ظاهر)) [2].

ثانياً: إيراده لتعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها وذلك لظهورها:
وجدت أن التاج السبكي يذكر تعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها وذلك لكون هذه التعاريف ظاهرة جلية ولا تحتاج إلى بيان، وهذا المنهج اتبعه التاج السبكي في ((رفع الحاجب)) خاصةً ومن الشواهد الدالة على ذلك:
1 - قوله في تعريف الظاهر والمؤول بأن الظاهر هو: ((ما دل دلالة ظنية)) [3]، والمؤول: ((حمل الظاهر على المحتمل المرجوح)) [4]، وهما نفس ما أورده ابن الحاجب [5] أوردهما مكتفياً بهما دون أي زيادة أو توضيح، قلت: وقد اختار التاج السبكي هذين التعريفين في كتابه ((جمع الجوامع)) مما يؤكد ما قرَّرته سابقاً وهو مدى تأثر التاج السبكي بابن الحاجب في كتابه هذا [أي ((جمع الجوامع))] [6].
2 - وقوله في مبحث المنطوق والمفهوم حاكياً تعريفَ ابن الحاجب بأن: ((المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق)) [7] دون أي زيادة عليها.
3 - وقوله في تعريف فساد الاعتبار مكتفيا بالتعريف الذي أورده ابن الحاجب وهو: ((مخالفة القياس للنص)) [8].

ثالثاً: بيانه لتعاريف المتن دون زيادة عليها سوى توضيح المراد منها مع بيان محترزات بعض قيودها:
وهذا منهج ثالث اتبعه التاج في بيان تعاريف المتن الذي يتولى شرحه، إذ كان يقتصرُ فقط على توضيح التعريف كما أورده الماتن دون زيادة سوى توضيح المراد وبيان محترزات بعض القيود.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:

[1] هكذا وردت في الأصل؛ ولعل الصواب الاتخاذ، بدليل ذكره بعد ذلك أمثلة: استعبد عبدا واستأجر أجيرا، وهي بمعنى الاتخاذ
[2] التاج السبكي، رفع الحاجب (4/ 480 - 482 بتصرف)
[3] التاج السبكي، رفع الحاجب (3/ 448)
[4] المصدر السابق (3/ 451)
[5] انظر تعريف ابن الحاجب في نفس المصدر مختصر ابن الحاجب المطبوع مع رفع الحاجب (3/ 448، 3/ 451)
[6] انظر التاج السبكي، جمع الجوامع ص 151
[7] التاج السبكي، رفع الحاجب (3/ 484)
[8] المصدر السابق (4/ 420)
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست