نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات جلد : 1 صفحه : 154
[1] - قوله في حجية الحديث المرسل في كتابه ((الإبهاج)): ((قال إمام الحرمين في ((البرهان)) إن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل [1]، وقال القاضي في ((مختصر التقريب)) إنه قبل المرسل في بعض الأماكن، [قال التاج السبكي بعد ذلك موضِّحاً الجمعَ بين هذين النقلين]: والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنٍّ عضَدَها، وقَضى بكونها مُسْندة، فكلام إمام الحرمين صحيح، وما ذكره القاضي أيضا صحيح والمواضع المستثناة منها.)) (2)
ففي هذا المثال ترى أن التاج السبكي لم يَردَّ أيٍّ من القولين ولم يُسارِع في تضعيف أحدها أو بيان سقوطه، بل جمع بينهما بحيث انتفى التعارض بينهما.
2 - وقوفه في باب إبطال الحسن والقبح العقليين بعد بيان بطلانه: ((واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعد التحسين والتقبيح، أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح، كقول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبو حامد المروزي [3]: إنّ شكرَ المنعم واجبٌ عقلا، وقول القفال: إنّ القياس يجبُ العملُ به عقلا، وقوله: إنّ خبر الواحد يجبُ العمل به عقلا إلى غير ذلك من المسائل)) ثم بيَّن التاج السبكي عُذْرَ هؤلاء وأحسنَ الظن بهم فقال: ((وسببه كما قال الأستاذ أبو اسحق في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم: هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغَفِهم بمسائل هذا العلم، فربما عثروا على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع فاستحسنوها فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها، هذا كلام الأستاذ، وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في ((التلخيص)) الذي اختصره إمام الحرمين في كتابه ((التقريب)) في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، فإنّه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظر وبعضهم إلى الإباحة، وهذا لغفلتهم عن تشعُّب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم، وما اتبعوا مقاصدهم، [قال التاج السبكي معلقا على ذلك:] وهذه فائدة عظيمة جليلة.)) (4)
3 - وقوله في مسألة التكليف بالمحال في كتابه ((رفع الحاجب)) بعد ذكره منعَ إمام الحرمين والغزالي وابن دقيق العيد من التكليف بالمحال قال: ((فإن قلت: كيف حاد إمام الحرمين، وكذلك الشيخ أبو حامد الغزالي ومن معهم عن قول الشيخ، ووافقوا المعتزلة، ومَنْعُ التكليف بالمحال لا يمشي على قاعدة أهل السنة؟ [1] انظر: الجويني، البرهان (1/ 243 – 244)
(2) التاج السبكي، الإبهاج (2/ 341) [3] هو الإمام القاضي أحمد بن بشر بن عامر العامري الفقيه الأصولي أحد أعيان المذهب الشافعي وعظمائه له المؤلفات المشهورة مثل شرح مختصر في الفقه، والجامع في أصول الفقه وغيرها، توفي رحمه الله سنة 362هـ. أنظر ترجمته في التاج السبكي، طبقات الشافعية (3/ 12 – 13)
(4) التاج السبكي، الإبهاج (1/ 138)
نام کتاب : منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه نویسنده : أحمد إبراهيم حسن الحسنات جلد : 1 صفحه : 154