نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 10
تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه
تأخير البيان على قسمين:
1- تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة: {ولذي القربى} بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بنى نوفل وعبد شمس مع أن الكل أولاد عبد مناف فأخر بيانه حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما فقال: أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج، ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} . وثم للتراخي إلى غير ذلك من الأدلة.
2- تأخير عن وقت الحاجة، فهذا لا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز.
منزلة المبين من المبين
لا يشترط في المبين- باسم الفاعل- أن يكون أقوى سنداً أو دلالة من المبين- باسم المفعول- بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم.
الأمثلة:
أ- بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} ، بين صلى الله عليه وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وقوله تعالى: {واعدوا لهم ما استطعتم من قوة} ، بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا إن القوة الرمي"، ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} .
ب- وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: {والزاني} ، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر.
لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان
نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 10