نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 17
قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:
1- للإِباحة مثل قوله تعالى: {كلوا واشربوا} .
2- وللتهديد مثل قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} .
3- وللامتنان مثل قوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} .
4- وللإكرام مثل قوله تعالى: {أدخلوها بسلام آمنين} .
5- وللتعجيز مثل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} .
6- وللتسوية مثل قوله تعالى: {واصبروا أو لا تصبروا} .
7- وللاحتقار مثل قوله تعالى: {القوا ما أنتم ملقون} .
8- وللمشورة مثل قوله تعالى: {فانظر ماذا ترى} .
9- وللاعتبار مثل قوله تعالى: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} .
10- وللدعاء مثل قولك: {رب اغفر لي} .
11- وللالتماس: مثل قولك لزميلك: {ناولني القلم} .
إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.
تكرار المأمور به أو عدم تكراره
في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خالياً عن القيد.
فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ.
والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقد سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.
أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور
نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 17