نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 8
2- الإِجمال في المفرد:
أ- الإجمال في الاسم: تقدم منه لفظ "القرء" ومثله لفظ "العين " للجارحة والجارية والنقد.
ب- الإِجمال في الفعل: كقوله تعالى: {والليل إذا عسعس} لتردده بين أقبل وأدبر.
جـ- الإِجمال في الحرف: كقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} لاحتمال من للتبعيض ولابتداء الغاية ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني.
3- الإِجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى: {وترغبون أن تنكحوهن} . لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون " في " أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون "عن " أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.
العمل في المجمل: ينظر أولاً هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أولا فإن وجدت عمل بها، وإلا ترك الاستدلال به ولذا قيل: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
(نصوص ليست مجملة)
ا- التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى: {حرمت عليِكم أمهاتكم} وقوله: {حرمت عليكم الميتة} ليست بمجمل لظهوره عرفاَ في النكاح في الأول، وفي الأكل في الثاني.
2- قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم للكل لا للبعض.
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة لأن ذات اخطأ والنسيان، غير مرفوعة. وضمان المتلف خطأ أو نسياناً غير مرفوع إجماعاً فلم يبق إلا رفع المؤاخذة.
4- قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور"، "لا نكاح إلا بولي"، "لا صيام لمن لم يبيت الصيامِ من الليل" ونحو ذلك ليس بمجمل لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعا.
5- قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عمل إلا بنية" ليس بمجمل لأن العمل:
أ - إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعاً.
نام کتاب : مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 8