نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 121
واسم الفاعل من الأولين فاعل نحو: سمع فهو سامع وغلب فهو غالب، ومن الثالث فعِيل نحو: شرف فهو شريف، وكذلك تقول: فَقُهَ فهو فقيه.
قوله: والفِقْهُ في اصطلاح العلماء: ((أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة)).
تقريره: أنه قال: بعد هذا ما هو شرح الحد، ويكمل إيضاحه أيضا بالإيراد عليه من الأسئلة، وهي ثمانية:
السؤال الأول: في احترازه بالعميلة عن كون الإجماع حجة، وخبر الواحد والقياس حجة، فهو إشارة منه إلى أن الله - تعالى - أوجب علينا أن نتعلم أصول الفقه لضبط الشريعة، وكذلك جلّ أصول الدين، وهي أمور تعلم ولا تعمل، ولا يقال للعالم بها: فقيه في العرف، بل أصولى، فاحتاج لإخراجها عن الحد، فهذا يتجه غير أن كل قيد في حدٍّ إنما يذكر ليحترز به من ضده، هذه قاعدة الحدود فقوله: ((العملية)) يقتضى الاحتراز عن الأحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح، وعلى هذا يخرج بعض الفقه من الحد؛ لأن الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصوم، يكون فقيها بالعلم بوجوب النية، والإخلاص، وتحريم الربا والحسد، وأمور كثيرة لا توجد إلا في القلب، فقد تعلَّق الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضا، فإخراجه يقتضى إخراج بعض المحدود، فلا يكون الحدُّ جامعا.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 121