responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 137
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أنّ قولنا: الشرعية إشارة إلى الشرعيات الصادرة عن الله تعالى، لا إلى الله - تعالى - من حيث هو هو، وما في العالم إنما يضاف إلى الله - تعالى - من حيث قدرته لا من حيث شرائعه، فليس في العقلية نسبة الشرعية، بل نسبة القدرة والتأثير.
وثانيها: أن من المعقولات ما لا مدخل لقدرة فيه ألبتة، بل هو كذلك بذاته، ولا يضاف إلى شيء، ولا يُنْسب إليه في تحصيله على تلك الهيئة كاستحالة المستحيلات، ووجوب الواجبات، وإمكان الممكنات، ومناقضة العدم للوجود، ومضادة السواد للبياض دون الحركة، ونحو ذلك كثير، ولو قطعنا النظر عن إثبات الصانع لجزمنا بهذه الأمور، فليست ناشئة عن الربوبية ألبتة، بل هي في نفس الأمر كذلك، وإن جُهلت لنا، فأمكن الاحتراز عنها.

السؤال السابع: قال التبريزى والنقشوانى: لا يحسن الاحتراز عن شعائر الإسلام التى هي ضرورية من الدين كالصلاة والصوم، فإن الفقه كان

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست