responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 138
حاصلا للصحابة رضوان الله عليهم، ولم تكن ضرورية حينئذ، وفقه الصحابة -رضي الله عنهم - يجب أن يتناوله الحد.
وجوابه إنما حدُّ الفقه في اصطلاح العلماء اليوم في عصرنا، وفقه الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يسمى فقها ذلك الوقت باصطلاح، بل بوضع اللغة فقط، واصطلاحنا اليوم يتناوله من جهة أنه نظرى، ولما صار ضروريا من الدين لم يصدق عليه حينئذ فقه اصطلاحا، كما أن الظن إذا صار علما لم يصدق عليه اسم الظن بسبب انتقاله لحالة أخرى، وكذلك علم الصحابة رضوان الله عليهم بأصول الفقه، وأصول الدين وجميع المعلومات، كان يسمى فقها لغة، ولا يتناوله اصطلاح العلماء في لفظ الفقه.

السؤال الثامن: قال ((صاحب الوافي)): الحد ينتقض بعلم الله - تعالى - وعلم جبريل عليه السلام؛ لأنه متعلق بهذه الأحكام الشرعية المخصوصة، ولا يسمى فقها في العرف، ولا يرد هذا النقض على صاحب ((التحصيل)) لقوله: ((الاستدلال)) ولم يقل: ((المستدل على أعيانها))، بل قال: الفقه العلم بالأحكام التى هي كذا وكذا بالاستدلال؛ لأن هذا العلم ليس بالاستدلال.
((تنبيه))
وافق صاحب الكتاب ((المنتخب))، وقال سراج الدين: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية التى لا يعرف بالضرورة كونها من الدين، إذا حصل بالاستدلال على أعيانها فيسقط عنه ما في السؤال الثالث من

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست