responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 150
نحُدُّ الفقه في العرف وهذا هو الذي في العرف، وإذا انعقد الإجماع على أن من غلب على ظنه ما هو على خلاف الإجماع أن حكم الله - تعالى - في حقه ما غلب على ظنه حتى يطلع على الإجماع، فأولى أن يكون في حكم الله - تعالى - في حقه ما هو على خلاف شيء في نفس الأمر لم يطلع عليه، ويكون نظير هذه المسألة أن الكعبة معينة في نفس الأمر للصلاة بالإجماع، ومع ذلك إذا اجتهد فيها عشرة فصلوا العشر جهات، فحكم الله - تعالى - في حق كل مجتهد منهم أن يصلى لجهته التى غلبت على ظنه؛ وكذلك من قلده ممن يجوز له التقليد حتى يطلع على بطلانها، كذلك هاهنا غاية هذا الحكم في نفس الأمر أن يكون كالكعبة إذا أحيطت، فإنه مختلف فيه وتعيين الكعبة متفقه عليه، فهذه الأحكام المختلف فيها الصادرة عن ألسنة المجتهدين وفكرهم، وبذل جهدهم معلومة مجمع عليها حتى يعلم أنها مخالفي لحكم الله - تعالى - في نفس الأمر.
واعلم أنك إذا لاحظت مسألة القبلة والأوانى والاجتهاد فيها، ومسألة

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست