responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 231
والإبهام: نحو يأتي زيد أو عمرو.
والفرق بينهما أنك عالم في الثاني بالآتي منهما، وإنما قصدت التلبيس على السامع بخلاف الأول أنت غير عالم بهما.
والتنويع: نحو العدد إما زوج أو فرد، أي العدد متنوع إلى هذين النوعين، والفرق بين الأولين والثلاثة الآخرة أن الأولين لا يكونان إلا في الأمر، والثلاثة الأخيرة لا تكون إلا في الخبر، فمراد الإمام هاهنا الخامس وهو التنويع، فهو يقول: الحكم الشرعي متنوع إلى هذين النوعين، الإقتضاء والتخيير.

((سؤال))
((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة، واللفظ المشترك لا يجوز في الحدود لإجماله، والحدود مرادة للبيان)).
جوابه: يجوز دخول المشترك والمجاز في الحدود إذا كان اللبس ذاهبا بالسياق، فلا يفهم أحد من قول القائل: العدد إما زوج أو فرد إلا التنويع، ولا نحكم بأن هذا القائل شاك، وكذلك إذا قلنا في حد الزنجي: هوالآدمي الأسود الكائن في جنوب الهند، لا يخفي على أحد أنا إنما أردنا سواد جلده دون أسنانه وعينيه، وهو مجاز لا يصير، فكذلك هاهنا لا يفهم أحد من ذكر الحد أنه شاك في قوله، بل إنما أراد التنويع.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست