responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 264
واجبة مع أنه لا ثواب فيها لعدم القصد لطاعة الله تعالى، بل لو لم يشعر بأن الله - تعالى - أوجبها عليه وقعت واجبة، ولا ثواب مع عدم الشعور بالإيجاب.
وأما الثاني: فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بتحريمها عليه، ولا ثواب مع عدم الشعور بالتحريم لانتفاء طاعة الله - تعالى - بعدم الشعور بتكليفه، وإذا اقترن قصد الطاعة بجميع ذلك حصل الثواب، فظهر أن التحديد بالثواب في فعل الواجب، وترك المحرم غير مستقيم، وإنما يلزم في الواجب ذم تاركه، أو استحقاق العقاب، ففي المحرم استحقاق العقاب على الفعل، أما فعل الواجب وترك المحرم فلا.

((تنبيه))
إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
جوابه:
أن التخيير إذا وقع بين شيئين ذم على وجه، أو بين ثلاثة ذم على وجه دون وجهين، والضابط أن تعدد الخصال التي وقع بينها التخيير، ويسقط منها واحد، والباقي هي الوجوه التي لا يذم فيها، فإن التخيير، ويسقط منها واحد، والباقي هي الوجوه التي لايذم فيها، فإن التخيير إن وقع بين عشرة مثلا - أحدها العتق - مثلا فلا يذم عليه إلا إذا ترك الجميع، ومتى فعل أحد التسعة لم يذم على العتق، وكذلك بقيتها، فيسقط أبدا واحدا، والباقي وجوه عدم الذم، ووجوه الذم واحد دائما لا يزيد على واحد، قلت الخصال أو كثرت.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست