responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 303
إذن في بقائها، وكذلك التمكين من الأكل، والوِقاع كله إذن، وإباحة ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة، لا للوضع، والطهارة إذن في ملابسة العين الطاهرة في الصلوات والأغذية، كما أن نجاسة العين ترجع إلى تحريم العين النجسة في الصلوات، والأغذية، والعصمة بين الزوجين معناه: الإذن لكل واحد منهما في الاستمتاع بصاحبه، ومنع المرأة من تمكين غير الزوج، فإن المنع أصل هذا الاشتقاق، ومنه العصم وحش في الجبللا يقدر عليه غالبا، ومنه المعصم، لأن به يمتنع الإنسان في القتال وغيره، ومنه دمه معصوم أي ممنوع شرعا، فالعصمة إذن وتحريم، فترجع إلى الأحكام الخمسة، والاستحقاق إذن للمستحق في أخذ العين، ثم تسمية المباح من أحكام التكليف توسع، لأن التكليف إنا يصدق على ما فيه كلفة، وهو المحرم والواجب خاصة، ولذلك تقول: الصبي غير مكلف، وإن كان يندب للصلاة على الصحيح، ثم حصره ما وقع دائرا بين النفي والإثبات فلم ينحصر.
وقوله: ((فالمعلق إن كان ثبوتيا فالمعلق به سبب)).
يشير إلى أن وجود السبب يلزممنه الوجود، بخلاف الشرط والمانع، ووجود المانع يلزم منه عدم الحكم، بخلاف السبب ولاشرط، وعدم الشرط هو المعتبر، فالسبب يلزم من وجود الوجود، ومن عدمه العدم ما لم يعرض أمر خارجي كالاختلاف بسبب أمر آخر، فيلزم الوجود عند العدم، أو عدم الشرط، أو قيام المانع، فلا يلزم من الجود الوجود، والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما لم يعرض امر خارجي، كتقدم اسبب قبل الشرط، كا في دوران الحول مع تقدم النصاب، فإنه يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، لكن لتقدم السبب الذي هو النصاب، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، لايلزم من عدمه

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست