responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 315
أعم لكون زوال الطلب قد يكون بالفعل الموصوف بالأوصاف الوقاعة في الأمر، وقد يكون بدونها كالجذع، والصحة زواله بالفعل الواقع على وفق الأمر، ويمكن أن يقال: الإجزاء والصحة كل واحد أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه، لأن المتيمم في الحضر يصلي ويعيد عد الشافعي إذا وجد الماء، والعادم للماء والترا ب يصلي، ويعيد على أحد الأقوال، مع أن الصلاة الأولى صحيحة، وإعادة الثانية ليس لعدم الكمال، بل لعدم الإجزاء؛ لأنها واجبة فالصحة أعم من الإجزاء لوجودها بدونه، ومعنى عدم الإجزاء هاهنا أن الأولى لم تبرئ الذمة فهي كالركعتين من الظهر، والجزاء أيضا أعم لوجوده بدون الصحة في حديث أبي بردة المتقدم، فيكون كل واحد أعم وأخص من وجه؛ لثبوت عموم كل واحد منهما على الآخر، واجتماعهما في أكثر الصور، فهذا ما تيسر لي في الفرق، ولهذا الإلباس قال الإمام: يقرب من هذا البحث عن الإجزاء.
وقوله: ((لايوصف بالإجزاء إلا ما أمكن أن يوصف بالبطلان، وعدم الإجزاء كالصوم))
هذا على قاعدة لغويو أن العرب لاتوصف المحلى بشيء إلا إذا كان قابلا لضد، فلاتقول في الخراز: إنه أعمى وإن كان لا يبصر لعدم قبوله للبصر ولا أصم لعدم قبوله للسمع عادة، فكذلك العبادة إذا لم تقبل الوصف بالفساد لا توصف بالإجزاء، ثم تمثيله بمعرفة الله -سبحانه وتعالى- صحيح، فإنها متى تحقق الكشف كانت معرفة، وإن لم يتحقق الكشف

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست