وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهية.
وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة، وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه.
لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، فيقال فيه: واجب.
ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية فيقال فيه: مستحب ومندوب.
ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة والمحظورية، فيقال فيه: حرام ومحظور.
ولأن الكراهية إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المكروهية فيقال فيه: مكروه.
ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية والإباحة فيقال فيه: مأذون فيه ومباح.
وتسمى هذه الأحكام أحكاما تكليفية لما في تحصيل المطلوب من الكلفة.