responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 28
وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطي حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة.
ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوما بالمساواة ويسمى لحن الخطاب، كتحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [32] لتساويهما في التعدي والظلم والتضييع على اليتيم.
وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالأحروية ويسمى فحوى خطاب كتحريم الضرب من تحريم قول أف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [33]، لأن الفعل أشد من القول في الإساءة.

[32] - النساء.2.
[33] - الاسراء/23.
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست