responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 35
والمضاف إلى المعرفة عندما يقصد به الإستغراق كقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [55] وقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [56].

قاعدة في فرق العام:
34 - كل عام لم يدخله تخصيص فهو العام الباقي على عمومه وإليه ينصرف لفظ العام عند الإطلاق.
وكل عام أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده فهو العام الذي أريد به الخصوص، وهو ضرب من المجاز كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا} [57] إذ لم يرد جميع الناس في الموضعين.
وكل عام أريد به جميع أفراده وأخرج منه بعضها بمختص [58] فهو العام المخصوص.

[55] - أخرجه البخارى في الأذان ومسلم والنسائي ومالك وأحمد ابن حنبل.
[56] - محمد/33.
[57] - آل عمران/173.
[58] - كذا في الاصل، والظاهر أنه (بمخصص).
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست