responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 40
فالأولى كقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [76]، المفيد المطلوبية ذكر مطلق فحمل على قوله قوله عليه السلام: «تحريمها التكبير» [77] المفيد تقييد الذكر بالتكبير لأن السبب في الصورتين واحد وهو إرادة الدخول في الصلاة. والحكم فيها واحد وهو مطلوبية ما نفتتح به من الذكر.
والثاني كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [78] المفيد تحرير رقبة مطلقا فحمل على قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [79] المفيد تقييدها بالإيمان والحكم في الصورتين واحد وهو مطلوبية تحرير رقبة وإن اختلف السبب، إذ هو في الأولى الظهار وفي الثانية قتل الخطأ. ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا

[76] - الاعلى/13.
[77] - أخرجه أبو داود في باب الطهاره والترمذى ومالك وابن ماجة وأحمد بن حنبل والدارمى.
[78] - المجادلة/3.
[79] - النساء/92.
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست