نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 110
قال الشاطبي: (كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعًا [1].
القاعدة الثامنة (8)
كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقَّيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة [2].
ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية ([3]):
1 - المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة.
2 - المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد.
3 - المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس.
4 - المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صلاة سادسة.
5 - المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه. [1] الاعتصام (2/ 34). [2] انظر الباعث (28 - 29)، والاعتصام (2/ 26)، والأمر بالإتباع (153). [3] انظر الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع (20 - 23).
نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 110