responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 299
المسائل:
1 - أسلم المرتد لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافًا له.
2 - صلى في أول الوقت فارتد فأسلم والوقت باق الأداء خلافًا له.
3 - أن الشرائع ليست من الإيمان عندنا خلافًا له والكل ضعيف وأن سقوط القضاء بقوله تعالى {إِنْ يَنْتَهُوا} (الأنفال: من الآية 38) الآية وبطلان المؤدي بقوله {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (المائدة: من الآية 5) والشافعي رحمه الله شرط في الإحباط الموت على الكفر حملًا للمطلق على المقيد في قوله تعالى {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} البقرة: من الآية 217) وأنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات مع أنها ليست من الإيمان إجماعًا فلا يكون تفريعنا منتظمًا ثم قال فالاستدلال الصحيح على أن الردة تبطلِ وجوب الأداء أن من نذر بصوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لا يجب عليه وقوله تعالى {يُغْفَرْ لَهُمْ} (الأنفال: من الآية 38) في حق السيئات ونذر الصوم من الحسنات قبل النذر من الأعمال ولذا يترتب عليه الثواب والعقاب فبطلانه بقوله {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (المائدة: من الآية 5) قلنا احاط الردة النذر من حيث إنه عمل مقرر لمنافاتها العمل فكيف يتوجه الخطاب به معها، توضيحه أن الآية لما دلت على إنهم غير مخاطبين بقوله تعالى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (الحج: من الآية 29) دلت على عدم الخطاب بسائر الشرائع إذ لا قائل بالفصل وبذلك يجاب عن انه لا يلزم من عدم الخطاب بالردة عدمه بالكفر الأصلي والجواب منع أن دلالة الآية على عدم المخاطبة بإيجاب النذر بل على المخاطبة بإحباطه، الثالث: كل مكلف به فعل ففي النهي كف النفس خلافًا لأبي هاشم وكثير، لنا: أن القدرة مع الفعل لأنها عرض لا تبقي زمانين فلو تقدمت لعدمت عنده فهي مفسرة بالحالة التي يكون الفاعل عليها عنده فلا يكون عدم الفعل مقدورًا أو على هذا لا يردان استمرار العدم يصلح أثرًا وأنه يكفى في كونه أثرًا أن الفاعل لم يشاء فعله فلم يفعل ووجوب أن يفعل شيئًا مصادرة فلا حاجة إلى الجواب عن الثاني بأن عدم المشبه متحقق في الموجب بالذات مع أن عدم الفعل ليس أثرًا للقدرة فيه اتفاقًا مع أنه غير تام لأن المراد عدم المشبه عمن من شأنه.
للمخالف أن القدرة سابقة وتعلق الحادث بها لأنها كالباقي المستمر الوجود فهي مفسرة بمبدأ الآثار المختلفة أو بصفة تؤثر وفق الإرادة فنسبتها إلى الطرفين على التسوية فالعدم مقدور وعندي أن مذهبنا مبني على أن المكلف به في النهي لو لم يكن كف النفس عند الباعث بل عدم الفعل لكان مكلف مثابًا كل لمحة بعدم المناهي اللامتناهي وهو خلاف

نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست