نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 85
إلا فرادى المضاف إلى النكرة أو على سبيل البدل كمن وما مقيدين بالأول بخلاف الكل إلا فرادى المقيد به ففي احتمالهما الخصوص كما ظن استدلالًا بتقييدهما به إلا مجازًا كلام وإن لم يستغرقها فإن تناول مجموعًا غير محصور يسمى عامًا عند من لم يشترط الاستغراق كالجمع المنكر وعند من شرطه واسطة والحق أنه خاص حينئذ لأنه قطعي الدلالة على أقل الجمع كالمفرد على الواحد بخلاف العام المخصوص ما سيجيء وإن لم يتناول مجموعًا بل واحدًا واثنين أو تناول محصورًا فخاص خصوص الجنس أو النوع لتناولهما ها هنا جميع الكليات اصطلاحًا فالدال على الماهية التي ليست من حيث هى هي واحدة ولا كثيرة ولا مقيدة بقيد لا أنها من حيث هي ليست إياها ففرق بين سلب الثبوت وثبوت السلب مطلق وعلى الماهية مع قيد مقيد وقيده إن كان كثرة معينة عدد وغير معينة عام ووحدة معينة معرفة وغير معينة نكرة وأما وضعًا فقط لا استعمالًا كغير العلم من المعارف فالمستغرق جمعًا كان أو غيره عام إجماعًا والجمع الغير المستغرق مختلف فيه وغيرهما خاص خصوص الشخص استعمالًا وغير خصوص الشخص وضعًا ومن الألفاظ ما هو خاص من وجه كالنكرة الموصوفة بصفة عامة في الإثبات وسيجيء توضيح الكلام إن شاء الله تعالى.
تنبيه: كما يسمى اللفظ بالكلي والجزئي بالعرض كذلك يسمى بالذاتي والعرضي والمعنى هو الذاتي في الكل والكثير للكثير متباينة متفاصلة كالإنسان والفرس أو متواصلة كالسيف والصارم والواحد لكثير كالاثنين مثلًا بالنسبة إلى واحد منهما كالأول وإلى كل منهما فإن لم يعتبر تخلل النقل بينهما سواء لم يكن نقل بأن وضع لهما أولًا أو كان فاستويا في الاستغناء عن القرينة المحصلة فمشترك بالنسبة إليهما ومجمل بالنسبة إلى كل منهما ما دار بينهما إذ لو تعين أحدهما بقطعي يكون مفسرًا وبظني مأولًا وكون قسم الشيء باعتبار قسيمًا باعتبار آخر غير محذور وإن استويا في الاحتياج إلى القرينة المحصلة فمجاز إن استلزم المجاز الحقيقة أولًا وإن اعتبر تخلل النقل فأما لمناسبة فباعتبار هجر الوضع الأول أو غلبة استعماله في الثاني يسمى منقولًا شرعيًا أو عرفيًا أو اصطلاحيًا باعتبار أن ناقله شرع أو عرف عام أو خاص وباعتبار أن الأول موضوع أصلي والثاني جائز عنه يسمى اللفظ منسوبًا إلى الأول حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية أو اصطلاحية باعتبار واضعها وإلى الثاني مجازًا لغويًا أو شرعيًا أو عرفيًا أو اصطلاحيًا والشرعي خص من الاصطلاحي لشرفه والعناية به مستعارًا إن كانت مشابهة وإلا فمجازًا مرسلًا وعند البعض كلاهما استعارة وإما لمناسبة وبذلك الاعتبار يسمى مرتجلًا شاذًا إن لم يكن طبق
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 85