نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 127
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.
وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.
وفي شرط اطراد العلة قولان.
وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.
ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 127