نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 160
وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب [1] الثاني بمقتضى ذلك [2].
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] [3] قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [4]، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [5] ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى [6]: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} [7] لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [8] لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج [9] بقوله مع تراخيه عنه [10]، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء [11]. [1] في " هـ " بالخطاب. [2] أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138. [3] ما بين المعكوفين ليس في " ب ". [4] سورة الجمعة الآية 9. [5] سورة الجمعة الآية 10. [6] ليست في " أ، ب ". [7] سورة المائدة الآية 96. [8] سورة المائدة الآية 2. [9] ليست في " أ، ب، ج ". [10] ليست في " ج ". [11] لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 160