responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 160
وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب [1] الثاني بمقتضى ذلك [2].
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] [3] قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [4]، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [5] ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى [6]: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} [7] لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [8] لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج [9] بقوله مع تراخيه عنه [10]، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء [11].

[1] في " هـ " بالخطاب.
[2] أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138.
[3] ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
[4] سورة الجمعة الآية 9.
[5] سورة الجمعة الآية 10.
[6] ليست في " أ، ب ".
[7] سورة المائدة الآية 96.
[8] سورة المائدة الآية 2.
[9] ليست في " أ، ب، ج ".
[10] ليست في " ج ".
[11] لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست