responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 162
وغيره [1].
(وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) [2] متفق عليه [3] *.
[وهما المراد بالشيخ والشيخة] [4].
ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم [5] نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [6] نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [7].

[1] ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82.
[2] المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175.
[3] صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342.
* نهاية 6/أمن " ج ".
[4] ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
** نهاية 9/أمن " أ ".
[5] وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة.
[6] سورة البقرة الآية 240.
[7] سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259،
تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست