responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 173
والثاني يحرم [1] ذلك [2]، فرجح التحريم لأنه أحوط [3] [4].
فإن علم التاريخ فينسخ [5] المتقدم بالمتأخر [6] كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

[1] في " ب " حرم.
[2] وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.
[3] في " ج، هـ " الأحوط.
[4] أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).
[5] في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
[6] سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست