نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 208
الأول كأن [1] يقال في القتل بمثقل [2] أنه قتل عمد عدوان [3]، فيجب به [4] القصاص [5]، كالقتل [6] بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص [7].
والثاني كأن يقال [8] تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل [9] العلة [10] في النفي والإثبات [11][12] أي
تابعاً لها (13) [1] في " ب " كما. [2] في " ب، ج " بالمثقل. [3] في " ب " عمداً عدواناً. [4] في " ب " فيه. [5] وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527. [6] في " ب " فالقتل. [7] والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235. [8] في " ب " يقول.
*نهاية 8/ب من " ج ". [9] في " هـ " مثله. [10] ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة. [11] انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة. [12] ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(13) في " أ، ب " تابعها.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 208