نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 211
والصحيح التفصيل [1]، [وهو أن] [2] المضار [3] على التحريم، والمنافع [4] على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد [5]، لانتفاء الرسول الموصل إليه [6]. [1] وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12. [2] ما بين المعكوفين ليس في " ج ". [3] في " ج " والمضار. [4] في " ج " والمانع وهو خطأ. [5] قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96. [6] في " ب " له.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 211