مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
نویسنده :
حكيم، محمد طاهر
جلد :
1
صفحه :
203
وَهَذِه التَّفْرِقَة بَين الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب اصْطِلَاح حَادث، أما القدماء فقد استعملوا الْحِكْمَة مرادفة لقصد الشَّارِع أَو مَقْصُوده، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَقْصُوده كَذَا، أَو حكمته كَذَا، فَلَا فرق، وَإِن كَانَ استعمالهم للفظ الْحِكْمَة أَكثر من استعمالهم للفظ الْمَقْصد. قَالَ الونشريسي
[1]
: " ... الْحِكْمَة فِي اصْطِلَاح المتشرعين: هِيَ الْمَقْصُود من إِثْبَات الحكم أَو نَفْيه وَذَلِكَ كالمشقة الَّتِي شُرع الْقصر والإفطار لأَجلهَا"
[2]
.
وَقد يَبْدُو فِي هَذَا الْكَلَام شَيْء من الْإِشْكَال - كَمَا يَقُول الدكتور الريسوني وَهُوَ: هَل الْمَشَقَّة حِكْمَة ومقصود؟ وَالْجَوَاب: إِن الْكَلَام فِيهِ حذف، وَمرَاده: أَن رفع الْمَشَقَّة عَن الْمُسَافِر هُوَ مَقْصُود الحكم وحكمته، وَقد نبه على هَذَا الأصولي الْحَنَفِيّ شمس الدّين الفناري
[3]
حَيْثُ قَالَ: "أما مَا يُقَال فِي رخص السّفر: أَن السَّبَب السّفر، وَالْحكمَة الْمَشَقَّة، وَأَمْثَاله، فَكَلَام مجازي، وَالْمرَاد أَن الْحِكْمَة الباعثة دفع مشقة السّفر"
[4]
.
ويؤكد الدكتور بدران أَبُو الْعَينَيْنِ بدران هَذَا التطابق بَين مَقْصُود الحكم وحكمته فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء فَيَقُول: "على أَن جُمْهُور الْفُقَهَاء كَانُوا يذهبون فِي اجتهاداتهم إِلَى أَن مَا شَرعه الله من أَحْكَام، لم يشرعه الله إِلَّا لمصْلحَة جلب مَنْفَعَة لَهُم أَو دفع مضرَّة عَنْهُم، فَلهَذَا كَانَت تِلْكَ الْمصلحَة هِيَ الْغَايَة الْمَقْصُودَة من
[1]
- أَحْمد بن يحي بن عبد الْوَاحِد، فَقِيه أديب خطيب مالكي وَانْظُر تَرْجَمته فِي شَجَرَة النُّور الزكية 1/274.
[2]
- المعيار 1 / 349.
[3]
- مُحَمَّد حَمْزَة الفناري، فَقِيه أصولي حَنَفِيّ (ت 834?) .
[4]
- فُصُول البديع فِي أصُول التشريع 2 / 371 عَن نظرية الْمَقَاصِد ص 21.
نام کتاب :
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
نویسنده :
حكيم، محمد طاهر
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir