مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
نویسنده :
حكيم، محمد طاهر
جلد :
1
صفحه :
221
ونظراً لِأَن الْمصلحَة وَالْحكمَة فِي هَذَا الْقسم إِنَّمَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا بالاستنباط وَالنَّظَر فَلَا بُد - إِذا - من مُرَاعَاة قَوَاعِد التَّعْلِيل وضوابطه ومسالكه وحدوده حَتَّى لَا يكون مُعَللا بذوقه وتخمينه وهواه، كَمَا أَنه لَا يحسن الْمُبَالغَة فِي التنقير عَن الحكم والمصالح - وَلَا سِيمَا فِي الْأَحْكَام التعبدية - أدبا مَعَ الله وخشية الْوُقُوع فِي التَّكَلُّف والتمحل وَالْقَوْل بِغَيْر علم وَحَتَّى لَا يتَكَلَّف التَّعْلِيل بِمُجَرَّد الذَّوْق والوجدان من غير دَلِيل وبرهان.
إِن عدم إِدْرَاك الْعقل الإنساني الْقَاصِر حِكم بعض الْأَحْكَام لَا يَعْنِي - قطعا - أَنَّهَا عِروٌ وخِلْو من الْحِكْمَة والمصلحة، لِأَن عدم الْعلم لَيْسَ علما بِالْعدمِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي قُصُور الْعقل الإنساني وعجزه، فرحم الله امْرأ وقف عِنْد حَده وَلم يَتَعَدَّ طوره، وَللَّه در أبي الْعَلَاء المعري مَا أصدق قَوْله:
وروم الْفَتى مَا قد طوى الله علمه ... يعد جنونا، أَو شَبيه جُنُون
ضَرُورَة معرفةالمصالح والمفاسد
...
ضَرُورَة معرفَة الْمصَالح والمقاصد:
وَمَعَ هَذَا فَإِن معرفَة الْمصَالح والمقاصد والعلل للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا، لإِظْهَار محَاسِن الشَّرِيعَة وأسرارها و"لِأَن الْجَهْل بمقصد الحكم الشَّرْعِيّ قد يدْفع بعض النَّاس إِلَى إِنْكَاره، لاعْتِقَاده بِأَن الشَّارِع لَا يشرع شَيْئا إِلَّا لمصْلحَة الْخلق، أفرادا وجماعات، فَإِذا لم يتَعَلَّق بالحكم مصلحَة مُعْتَبرَة أَو كَانَ منافيا للْمصْلحَة، اعْتبر ذَلِك دَلِيلا على أَنه لَيْسَ بِحكم شَرْعِي، وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا أدخلهُ النَّاس فِي الشَّرِيعَة بِالِاجْتِهَادِ والتأويل. وَقد يسْتَدلّ هُنَا بقول ابْن الْقيم الَّذِي نَقَلْنَاهُ من قبل: "الشَّرِيعَة عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصلحة كلهَا ... الخ"
[1]
.
[1]
- المرجعية الْعليا فِي الْإِسْلَام ص 240.
نام کتاب :
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)
نویسنده :
حكيم، محمد طاهر
جلد :
1
صفحه :
221
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir