responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 246
الْمَسْجِد الْحَرَام، وإخراجهم مِنْهُ، أكبر من مفْسدَة قِتَالهمْ فِي الشَّهْر الْحَرَام، فتحتمل أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما. فَلَا بَأْس بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْر الْحَرَام فِي تِلْكَ الظروف.
ج - وَيَقُولُونَ: إِذا تَعَارَضَت الْمصلحَة مَعَ الْمفْسدَة روعي الْأَغْلَب مِنْهُمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... } [1] فشارب الْخمر يتَعَدَّى على الآخرين بِالضَّرْبِ والشتم وَيَأْتِي بالعظائم والكبائر وَيتْرك الْعِبَادَة وَهَذِه مفاسد عَظِيمَة لَا تقاومها الْمصَالح المزعومة، فَعِنْدَ تعارضهما يُراعى الْأَغْلَب مِنْهُمَا، والمفسدة هُنَا أغلب فغلب جَانبهَا.
د - وَيَقُولُونَ: قد يُفعل الْمَفْضُول وَيتْرك الْفَاضِل للْمصْلحَة. كَمَا ذكر الشَّيْخ الإِمَام ابْن تَيْمِية - رَحمَه الله - وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره أَن يدع الإِمَام مَا هُوَ عِنْده أفضل إِذا كَانَ فِيهِ تأليف الْمُؤمنِينَ، مثل أَن يكون عِنْده فصل الْوتر أفضل بِأَن يسلم فِي الشفع ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة الْوتر وَهُوَ يؤم قوما لَا يرَوْنَ إِلَّا وصل الْوتر، فَإِذا لم يُمكنهُ أَن يتَقَدَّم إِلَى الْأَفْضَل كَانَت الْمصلحَة الْحَاصِلَة بموافقته لَهُم بوصل الْوتر أرجح من مصلحَة فَصله مَعَ كراهتهم للصَّلَاة خَلفه ... [2].
وَقَالَ رَحمَه الله بعد ذكر مَسْأَلَة الْبَسْمَلَة - إِن الإِمَام قد يجْهر بهَا اسْتِحْبَابا قصدا إِلَى تأليف الْقُلُوب بترك الْمُسْتَحبّ إِذا كَانَ من وَرَاءه لَا يرَوْنَ الْإِسْرَار قَالَ: "وَيسْتَحب للرجل أَن يقْصد إِلَى تاليف الْقُلُوب بترك مثل هَذِه المستحبات لِأَن مصلحَة التَّأْلِيف فِي الدّين أعظم من مصلحَة فعل مثل هَذَا"[3].

[1] - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: 219.
[2] - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 24/195 - 196.
[3] - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 22/405 وَمَا بعْدهَا.
نام کتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست