responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 20
.........

= الأول: أنها قُرِنَت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنويَّة.
الثاني: أن الرِّجس هنا قُيِّد بقوله {من عمل الشيطان} فهو رجسٌ عمليٌّ، وليس رجساً عينيّاً تكون به هذه الأشياء نجسة. انظر الشرح الممتع (1 |431) ط دار ابن الجوزي.
قلت: معلوم أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، فحرم في الخمر شربها وبيعها وشرائها والتداوي بها وسائر أنواع الانتفاع، إلا أنها كالسم، حرام وليس بنجس.
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يقول بضعف دلالة الاقتران، فقد جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 |276) ما يلي:
قوله: "ثم يوضئه ندباً ".ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها».
وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال: "اغسلوه بماءٍ وسدر"، ولم يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب.
ولو قال قائل: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" على استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن وهو مستحب؟ فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة، بل الذي يصح دليلاً على الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته، وقد ذكرنا وجهه. اهـ
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست