نام کتاب : خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار نویسنده : ابن قطلوبغا جلد : 1 صفحه : 138
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم}، وعند عدم الرجلين أوجب رجلاً وامرأتين، وحيث نقل إلى ما ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)).
وحديث المصرّاة عارض قوله تعالى:
نام کتاب : خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار نویسنده : ابن قطلوبغا جلد : 1 صفحه : 138