نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 162
ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية [1] .
جـ - قال: ((ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً)) ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق ([2] / 149 - 151) [2] .
(
2) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) [3] . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية [4] .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي [5] .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم [6] .
(3) في الفروع واللغة. أ - قال: ((وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل)) . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة [7] . [1] انظر: القسم التحقيقي ص 468 هامش (5) . [2] انظر: القسم التحقيقي ص 472 هامش (3) . [3] انظر: متن المؤلف فقط ص 82 - 83 من القسم التحقيقي. [4] انظر: هامش (5) ص 83. وانظر: ص 87 من القسم التحقيقي. [5] انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص 98، هامش (2) . [6] انظر: القسم التحقيقي ص 381 هامش (5) . [7] انظر: القسم التحقيقي ص 328، هامش (4) .
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 162