responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 165
[4] يُعْرِض عن سَرْد الأقوال كلها في المسألة الواحدة، ولا يستوفيها، بل يقتصر على قولين ونحوهما، ويعرض عن بقيتها، وربما كان باعثه على ذلك الاقتصار على الأقوال القوية دون الضعيفة بحسب ما بدا له، مع الأخذ بطبيعة كتابه المختصر في الحسبان.
ومن ذلك:
أ - مسألة دلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرد ذكر فيها ثلاثة أقوال، بينما فيها قولان آخران لم يذكرهما المصنف [1] .
ب - مسألة اعتبار أهل البدع من أهل الإجماع ذكر فيها قولاً واحداً، وفي المسألة أقوال أخرى أبرز مما ذكره المصنف [2] .
جـ - مسألة رواية الحديث بالمعنى ذكر فيها مذهبين، بينما صاحب كتاب
" توجيه النظر إلى علم الأثر " عدَّ ثمانية أقوال بل تسعة [3] .
د - اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته على قول
واحد، وفي المسألة ستة أقوال [4] .
هـ - لم يحك مذهب الوقف في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة مع كونه الأرجح عند بعض الأصوليين [5] .
وأضْرب صَفْحاً عن ذكر رأي جمهور الأصوليين في مسألة إثبات أصول العبادات بالقياس [6] .
(5) نسبة القول إلى مجاهيل ومبهمين، كقوله: قال بعضهم [7] ، وخلافاً

[1] انظر الصفحات 2 - 4، وهامش (5) ص 4 من القسم التحقيقي.
[2] انظر: القسم التحقيقي ص 160 هامش (6) .
[3] انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص 292 هامش (8) . وانظر كتاب: توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري 2 / 686.
[4] انظر: القسم التحقيقي ص 460 هامش (3) .
[5] انظر: القسم التحقيقي ص 24 هامش (6) .
[6] انظر: القسم التحقيقي ص 395 هامش (4) .
[7] انظر: القسم التحقيقي ص 389.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست