نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 175
هذه الملاحظات قابل للأخذ والردِّ، وقد يكون الصواب فيها مع القرافي، وبعضها يُعدُّ هفوةً أو زلةً صدرتْ بسبب وَهْمٍ بشري أو غفلةٍ إنسانية. ويمكن تلخيص هذه الأوهام فيما يلي:
(
1) قوله في كلام الله تعالى بالكلام النفسي تمشِّياً مع معتقده الأشعري، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح [1] .
(2) تجويزه خُلوَّ حكمِ الله عن علَّةٍ بحجة أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا التجويز ناشيء عن اعتقاد الأشاعرة بأن الله خَلَق الخَلْق وأمر ونهى لا لعلةٍ ولا باعث، بل فعل ذلك لمحْضِ المشيئة، وصِرْف الإرادة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وتعالى، وفي أمره [2] .
(3) قوله بأن أول واجب على المكلف هو النظر، وهذا مذهب الأشعرية في الجملة، أما أهل السنة والجماعة فيقرِّرون بأن الواجب الأول على المكلف هو الشهادتان [3] .
(4) يؤاخذ القرافي على تعبيره بأهل السنة في مقابلة رأي غيرهم، وهم: أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وهؤلاء هم أساطين أهل السنة [4] .
(5) قوله بأن الكافر يُكْره على الإسلام بالسيف إن لم يقبل دعوة الإسلام مختاراً، مع أن الله تعالى يقول: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] .
(6) قال: ((كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم)) [5] . ولست أدري كيف يُمْحى الكفر من القلب بالقتل؟! إلا أن يكون قتل بعضهم سبباً في إسلام غيرهم.
(7) قوله بنسخ آيات الموادعة بآية السيف، وهو قولٌ لبعض العلماء، والصواب أنها محكمة؛ لأن من شرط النسخ التعارض، ولا تعارض [6] . [1] انظر: القسم التحقيقي ص 47، هامش (6) . [2] انظر: القسم التحقيقي ص 364 هامش (1) . وانظر: كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين د. محمد العروسي عبد القادر ص 271 - 286. [3] انظر: القسم التحقيقي ص 472 هامش (5) . [4] انظر: القسم التحقيقي ص 485 هامش (8) وما بعدها. [5] انظر: القسم التحقيقي ص 536 وهامش (1) . [6] انظر: القسم التحقيقي ص 51، وانظر هامش (1) ص 53.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 175