الباب العاشر
في الترجيح
هو اقتران [1] الأمارة بما تقوى [2] به على معارضها [3].
فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح.
ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب].
فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها [4]، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب،
أو غير ملتبس [5] بمضعف [6]، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين [1] في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. [2] (س) (ع): يقوي. [3] في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140. [4] الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156. [5] (أ) (ع) (س): متلبس. [6] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.