يومئذ مكيلا. بل كان موزونا [1].
أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.
وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر [2].
السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.
مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون [3] له في القتال [4].
فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.
السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من [1] المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 12. [2] ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3632. [3] الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون. [4] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 10/ 341، والمرداوي، الإنصاف 10/ 341.