الخامس والعشرون: سؤال التعدية.
وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة [1].
فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد [2] تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.
وهذان [3] الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.
فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.
فصل
وبعض العلماء يذكر دليلا خامساً: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما [1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 120، والمرداوي، الإنصاف 20/ 120. [2] (ع): فقد. [3] (ع) فهذان.