وقال: لم يمثل الشارح هذا.
قلت: وهو مخالف لكلام غيره، ولو كان كما ظنه لم يجتمع هذا مع قوله أو لا تبعاً للشارح (لسبعة) فإنها حينئذ ثمانية، والله أعلم.
السابع: اليأس كقوله: {لا تعتذروا اليوم}
وبقى عليه ثامن، وهو الخبر نحو: {لا يمسه إلا المطهرون} ذكره في (المحصول).
وتاسع: وهو التهديد كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري.
وعاشر: وهو النهي بعد الإيجاب فهو إباحة للترك.
وحادي عشر: وهو الالتماس كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا.
ص: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر.
ش: أي هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا، وهل صيغة النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة؟ يعود فيه ما تقدم في الأمر.
ص: وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقاً كالنعلين تلبسان أو تنزعان، ولا يفرق وجميعاً كالزنا والسرقة.
ش: النهي قد يكون عن واحد، وقد يكون عن متعدد، أي شيئين فصاعداً وهذا على ثلاثة أقسام.
أحدها: أن يكون نهياً عن الجمع أي الهيئة الاجتماعية، فله فعل أيهما شاء على انفراده، ومثله المصنف بالحرام المخير وسبق ما فيه.
ثانيها: عكسه، وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كلبس إحدى النعلين