مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
711
غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ) كذَا فِي النُّسْخَةِ القديمةِ، ثُمَّ ضَرَبَ المُصَنِّفُ علَى قولِ: (الغيرِ) وجعَلَ بدلَه: (المذهبَ) ودعَاه إِلَى ذَلِكَ اعترَاضُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ علَى التّعبيرِ بِالقولِ فإِنَّه لَيْسَ مِنْ شرطِ المَذْهَبِ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا، وقَالَ: يَنْبَغِي الإِتيَانُ بلفظِ يَعُمُّهمَا.
ولكنْ فِيمَا ذَكَرَهُ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ نَظَرٌ، لأَنَّ القَوْلَ يُطْلَقُ علَى الرّأَيِ وَالاعتقَادِ إِطلاَقًا شَائِعًا، حتَّى صَارَ كأَنَّهُ حقيقةٌ عُرْفِيَّةٌ، فَلاَ فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ التّعبيرينِ.
فَالأَخذُ جنسٌ، وَالمُرَادُ بِهِ تَلَقِّيهِ بِالاعتقَادِ سَوَاءٌ انضمَّ إِلَيْهِ العَمَلُ بِهِ أَمْ لاَ.
وَخَرَجَ بِالمذهبِ أَقوَالٌ وأَفعَالٌ لقَائلِهَا وفَاعلِهَا ليسَتْ مَذَاهِبَ لهم صَادرةً عَن اجتهَادٍ، إِمَّا لأَنَّهَا ليسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ، بَلْ معلومةً مِنَ الدّينِ بِالضرورةِ، أَو ليسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الدّينِ أَو لغيرِ ذلك.
وَخَرَجَ بَانتفَاءِ معرفةِ الدَّلِيلِ مَا إِذَا عَرَفَه حقَّ المعرفةِ فإِنَّه مُجْتَهِدٌ فِيمَا عرَفَ دليلَه.
ثم أَخَذَ المُصَنِّفُ يَذْكُرُ حُكْمَهَ فقسَّمَ مَنْ يُرِيدُ التّقليدَ إِلَى مُجْتَهِدٍ وَغَيْرِه.
القِسْمُ الأَوَّلُ: غَيْر المُجْتَهِدِ وفِيه مَذَاهِبُ: أَصحُّهَا أَنَّهُ يلزمُه تقليدُ مجتهدٍ.
الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ اشترطَ فِيهِ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ اجتهَادُ مَنْ يقلِّدُه فِيمَا يُقَلِّدُه فِيهِ بدليلٍ وإِلاَّ فَلاَ يلزَمُهُ.
الثَّالِثُ: وَبِهِ قَالَ الأَستَاذُ: مَنْعُ التّقليدِ فِي القوَاطعِ التي هي أَصولُ الشّريعةِ.
الرَابِعُ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للعَالِمِ التّقليدِ، وإِن لَمْ يَكُنْ مجتهدًا، بَلْ يلزمُه معرفةُ الحُكْمِ بدليلِه؛ لأَنَّ لَهُ صلاَحيَّةَ المعرفةِ، بخلاَفِ العَاميِّ، ولم يَحْكِ المُصَنِّفُ قولًا يمنَعُ العَاميَّ أَيضًا مِنَ التّقليدِ، وَقَدْ قَالَ بِهِ معتزِلةُ بغدَادَ، فأَوجبُوا عَلَيْهِ الوقوفَ علَى طريقِ الحُكْمِ، وقَالُوا: إِنَّمَا يرجِعُ إِلَى العَالِم لتَنْبِيهِهِ علَى/ (220/أَ/م) أَصولِهَا.
وقَالَ الجبَّائِيُّ: يَجُوزُ لَهُ التّقليدُ فِي المَسَائِلِ الاجتهَاديَّةِ دُونَ مَا عدَاهَا،
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
711
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir