نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي جلد : 1 صفحه : 183
الذي ذهب إليه المحققون أن أصحابنا إنما صاروا إلى مذهب الشافعي لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي لا أنهم قلدوه، وذكر أبو علي السنجي[1] نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره؛ لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه[2]، قال شيخ الإسلام النووي[3]: وهذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره، قال ابن الصلاح[4]: ودعوى انتقاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم العلوم من حالهم أو حال أكثرهم، وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف[5].
تنبيه: إذا كان رجل مجتهد في مذهب إمام كما ذكر ولم يكن مستقلا بالفتيا عن نفسه، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وجهان:
أحدهما: نعم، ويكون متبعه مقلدا للميت لا له.
والثاني: لا؛ لأنه مقلد له لا الميت، والسائل إنما أراد الاستفتاء على قول الميت.
والأول أصح وعليه ما نقل عن القفال في فتاويه أنه قال في مسألة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان: نص الشافعي على الجواز وعندي لا يجوز، فقيل: [1] هو أبو علي، الحسين بن شعيب بن محمد السنجي: فقيه مرو في عصره، كان شافعيا، نسبته إلى سنج، من قرى مرو، توفي في سنة 427هـ. وفيات الأعيان 2/ 135، والأعلام 2/ 239. [2] كتاب العلم للنووي ص121. [3] كتاب العلم ص121. [4] كتاب العلم للنووي ص21. [5] كتاب العلم ص121.
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي جلد : 1 صفحه : 183