responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 205
فقال: سافر بها[1]، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وتشديد وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة حيث لا يترتب عليه مفسدة، كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له[2]، وسأله رجل آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه، وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ [3] فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك؛ لأن القتل له معان[4]، ولو سئل عن سب الصحابة هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من سب أصحابي فاقتلوه" [5] ويفعل ذلك زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته[6].
التاسعة[7]: يجب على المفتي أن يقدم الأسبق من رقاع الفتوى، كما يفعله القاضي في الخصوم، فإن جاءوا دفعة أو جهل السابق أقرع لم يحصل إيثار ومهايأة، والصحيح تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن الرفقة ونحوهما وإذا رأى المفتي خط غيره في فتوى ممن هو من أهلها وإن كان دونه ووافق ما عنده كتب تحت خطه: الجواب صحيح أو جوابي كجوابه ونحو

[1] قوله: سافر بها، مشكل؛ لأنه إن سافر بها بنية الوطء المذكور، فهو عاص بسفره، وكيف يترخص بالوطء، والرخص لا تناط الرخص بالمعاصي، أما إذا سافر بها الأمر آخر يدخل هذا في ضمنه فلا بأس.
[2] كتاب العلم للنووي ص136، وآداب الفتوى 1/ 56، وجواهر العقود 2/ 205، وتلخيص الحبير 4/ 187، وتحفة الأحوذي 8/ 305.
[3] كتاب العلم للنووي ص136.
[4] كتاب العلم للنووي ص136-137.
[5] رواه أبو داود 4515، والترمذي 1414، والنسائي 8/ 20، وابن ماجه 2663، وأحمد 5/ 10، 11، والبغوي 2533، والحاكم 4/ 367، والبيهقي في السنن 8/ 35.
[6] كتاب العلم للنووي ص137.
[7] كتاب العلم للنووي ص137-138.
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست