responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 207
غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول: إن كان قد قال كذا أو فعل كذا وما أشبه ذلك فالأمر كذا وكذا، وإلا فكذا وكذا، وليس[1] بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث، ومنعه بعضهم[2] فرقا بين الفتيا والتصنيف[3]، وفصَّل الصيمري فقال: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها[4]، قال شيخ الإسلام النووي[5]: وهذا التفصيل أولى فقد يحتاج المفتي إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو الإجماع، أو فقد أثم أو فسق وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال.
قال ابن الصلاح[6]: وليس للمفتي إذا استُفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر هو اللائق فيها بجلال الله، ونَكِلُ علم تفصيله إلى الله، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى، وهو سبيل السلف، وهو أصون وأسلم للعامة، وإذا عزر ولي الأمر من حاد عن هذه الطريقة فقد تأسى[7] بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في تعزير صَبِيغ8

[1] كتاب العلم للنووي ص140.
[2] هو صاحب الحاوي كما في كتاب العلم للنووي ص140.
[3] كتاب العلم للنووي ص140.
[4] كتاب العلم للنووي ص140.
[5] في كتابه العلم وآداب العالم والمتعلم ص140، 140.
[6] قوله هذا في كتاب العلم ص141.
[7] كتاب العلم للنووي ص141.
8 هو صبيغ بن عسل الحنظلي، له إدراك، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، فأعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيع، قال: وأنا عبد الله عمر، فضربه حتى دمي رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. انظر الإصابة 2/ 198، والسير 10/ 29.
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست