responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 211
ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، فكان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد[1]، وهذا مع ما فيه -رضي الله عنه- من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد الأئمة، فمذهبه جلي واضح، إذا تأمله العامي وغيره منصفا قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به[2]. انتهى ما قالوه.
وقولهم رحمهم الله: ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك مما لا يمتري فيه ولا يماري فيه المنصف، وهذا ومن قواعده: إذا صح الحديث فهو مذهبي[3]، وفي رواية: فاضربوا بقولي الحائط[4]، وفي رواية عنه: إذا رأيتم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثبت فاضربوا على قولي وارجعوا إلى الحديث وخذوا به فإنه قولي، وليست هذه القاعدة لأحد غيره، أما الحنفية والمالكية فلا يخرجون عن أقوال إمامهم ونُقُول أصحابهم قيد شبر، وأما الحنابلة فإنهم وإن أخذ مجتهد وهم كما ذكروا بأصح الأدلة فهم مقيدون برواية عن إمامهم توافقه، وإلا فلا يعدون ذلك من المذهب، بل اختيار من ذلك المجتهد، وأما الشافعي -رضي الله عنه- فيترك نصه الصريح لصحة الحديث، ويكون ما صح فيه الحديث مذهبه لقاعدته المقررة، وناهيك بها وحدها، ومن أشهر الأئمة بعده الإمام داود الظاهري والإمام أحمد -رضي الله عنهما- وهما من أتباعه وتلامذته بلا شك، وهما لم يصحبا الشافعي في مصر حين اتسع علمه وألف الكتب الجديدة التي هي مذهبه الآن، وإنما أخذا عنه الكتب القديمة، والإمام أحمد هو أحد رواة كتابه القديم المسمى بالحجة[5]، فهما لم ينظرا إلا في الكتب القديمة مع حسن اعتقادهما

[1] كتاب العلم للنووي ص146.
[2] كتاب العلم للنووي ص146-147.
[3] حاشية البجيرمي 1/ 412، حواشي الشرواني 1/ 54، 3/ 185، وفتح الوهاب 2/ 192، المجموع 1/ 136، عون المعبود 2/ 309.
[4] حواشي الشرواني 3/ 377، عون المعبود 2/ 57، تحفة الأحوذي 1/ 456، إيقاظ الهمم 1/ 98.
[5] الحجة للإمام الشافعي -رضي الله عنه- وهو مجلد ضخم ألفه بالعراق، وإذا أطلق القديم في مذهبه يراد به هذا التصنيف. انظر كشف الظنون 1/ 631، 632.
نام کتاب : العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد نویسنده : العَلْمَوي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست