responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 98
في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.
146- ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس, جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به, فهو على رأيهم أصل , وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة [1] . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد.
147- وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله.

[1] اتخذ في بداية المجتهد موقفا مماثلا لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل. انظر ص197/ج2. ص2,40,140,186,189,202,209,220,327/ج2 وسننقل في الهوامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المواضع.
نام کتاب : الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست