responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 301
العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع [1] [2].
- هناك أنواعا من المخصصات لم يذكرها الشيخ - رحمه الله - ومنها: التخصيص بفعله وتقريره - صلى الله عليه وسلم -، والتخصيص بالمفهوم، وبالعرف والعادة وبمذهب الصحابي وبالمصالح المرسلة وغير ذلك، وليس المجال هنا للكلام عن هذه الأنواع حتى لا نخرج عن مقصودنا.
وأما مسألة تعارض العام والخاص فقد عرض لها الشيخ في باب التعارض فلنؤجله إلى محله هناك، والله المستعان.

المطلق والمقيد
تعريف المطلق:
1 - لغة:
قال الشيخ: (المطلق لغة: ضد المقيد).
المطلق في اللغة: من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد.
قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" ([3]/ 392): ("المطلق" مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد).
قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" مادة (ط ل ق): (الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسال. يقال انطلقَ الرّجل ينطلق انطلاقاً. ثمَّ ترجع الفروع إليه، تقول أطْلَقْتهُ إطلاقاً. والطِّلْق: الشيء الحلال، كأنَّه قد خُلِّيَ عنه فلم يُحظَر ... والطَّالق: النّاقة تُرسَل ترعى حيث شاءت. ويقال للظَّبْي إذا مرَّ لا يُلوِي على شيء: قد تَطلَّق ... ) [3].

[1] هذا المثال ذكره الشيخ العثيمين في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام.
[2] قال شمس الدين الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (1/ 15): ((إلا ما غير ريحه أو طعمه) إلا أن الشافعي رحمه الله قال: هذا الحديث لا يثبت أهل العلم مثله. إلا أنه قول العامة، لا أعرف بينهم فيه خلافاً، وكذلك قال أحمد رحمه الله: ليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة أو ريحها، فلا تحل له).
[3] انظر مادة (ط ل ق) في: أساس البلاغة، الصحاح، تاج العروس، لسان العرب.
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست