responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 328
ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري، صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجحا على ظاهره فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو حمل سائغ في اللغة. (1)

أقسام التأويل:
قال الشيخ: (والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود.
1 - فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح.
2 - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح).
شروط التأويل الصحيح ([2]):
1 - أن يكون المُؤَوِل من أصحاب الملكات الاجتهادية.
2 - أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا فلا يكون نصا.
3 - أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤول إليه، وان يكون احتمال اللفظ له على أساس من وضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو تخصيص عام أو تقييد مطلق.
4 - أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده.
5 - ألا يعارض التأويل نصوصا صريحة قطعية الدلالة في التشريع.
أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر ([3]):
1 - دليل التأويل قد يكون نصا يوافق الاحتمال المرجوح.
ومثاله قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [المائدة: [3]] وقد خص بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان).
2 - قد يكون ظاهرا آخر أقوى من الأول.

(1) انظر: "شرح مختصر الروضة" (1/ 562)، و "المدخل" لابن بدران (1/ 188).
[2] انظر رسالة "الظاهر والمؤول عند الأصوليين" (ص/150) وما بعدها.
[3] انظر المرجع السابق (ص/154) وما بعدها.
نام کتاب : الشرح الكبير لمختصر الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست