أما الفقرة الأولى فهي لم تأمر بطرح ذبابة واحدة في الإناء، وإنما تعالج حالة إذا وقعت لا حيلة للمرء في دفعها، «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ». أي رغماً عنكم، ولم يكن لكم حيلة في [1] [النساء: 80]. [2] رواه البخاري.
نام کتاب : السنة والتشريع نویسنده : موسى شاهين لاشين جلد : 1 صفحه : 54