نام کتاب : السنة والتشريع نویسنده : موسى شاهين لاشين جلد : 1 صفحه : 65
الحادثة الثالثة شبيهة بالثانية: إلى حد كبير، وهي تضمين الصناع، على معنى أنَّ الصانع الذي يأخذ القماش مثلاً لتصنيعه إذا تلف عنده، هل يضمن؟ أو لا يضمن؟
الحديث يقول: «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ» [1] وهو حديث ضعيف الإسناد، لم يأخذ به بعض الأئمة الفقهاء، وأخذ به بعضهم، ثم إنَّ المؤتمن هو الذي يأتمنه الناس، ويشتهر بينهم بالأمانة، وظل الناس أمناء مؤتمنين في عهد الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، حتى إذا كان عهد عليٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ظهر خراب الذمم، وأصبحوا - كما هو الحال في بعض البلاد اليوم - يفتعلون حريقاً أو كسر باب، ويدَّعُون التلف أو السرقة، وهم في الحقيقة لصوص، فقضى عليٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بتضمين الصناع الذين يتهمون، وبعدم تضمين من أقام الدليل على أنه ضاع أو هلك رغماً عنه.
عجبٌ أنْ يقال: إنَّ عليَاً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بهذا خالف حديث رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
الحديث على فرض صحته لم يقل: «لا ضمان على الصناع» وإنما قال: «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ» وعليٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لم يضمن الأمين المؤتمن، فكيف يقال: إنه حكم باجتهاده حكماً يغاير ما حكم به الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
وما الهدف من هذا الاستنباط الغريب؟
هو أنْ يستبيح الباحث لنفسه أنْ يجتهد ويخالف أوامر رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المعاملات كلها بحيث لا يلتزم إلاَّ بما جاء في القرآن الكريم. [1] رواه البيهقي والدارقطني بسند ضعيف.
نام کتاب : السنة والتشريع نویسنده : موسى شاهين لاشين جلد : 1 صفحه : 65